أقلام وآراء

المحامي د.تيسير العساف يكتب؛ قرار تجميد عضوية النائب العجارمة مخالف للدستور

في ظل قرار مجلس النواب بتجميد عضوية النائب اسامة العجارمة لمدة عام، أن نصوص الدستور الاردني نصوص تشريعية

شاركWhatsAppFacebookX
المحامي د.تيسير العساف يكتب؛ قرار تجميد عضوية النائب العجارمة مخالف للدستور


المحامي الدكتور تيسير عبدالله العساف - 

في ظل قرار مجلس النواب بتجميد عضوية النائب اسامة العجارمة لمدة عام، أن نصوص الدستور الاردني نصوص تشريعية متكاملة ومتجانسة ومتوافقة ومتساندة وانها منزهة عن التناقض أو التعارض أو التنافر, لانها تتضمن الاحكام والقواعد والاصول الكلية التي يقوم عليها بنيان الدولة وسلطاتها, وتعين بها وتحدد صلاحيات تلك السلطات واختصاصاتها وتبين بها حقوق المواطنين وواجباتهم وتتحقق بها مصالح الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

ومن خلال الاطلاع على نص المادة (24) من الدستور الاردني نجد بأن الفقرة الاولى نصت على ان "الامة مصدر السلطات"، والفقرة الثانية قد بينت كيفية ممارسة الامة لسلطاتها باعتباره مصدر السلطات، حيث نصت على ان "تمارس الامة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور" وذلك من خلال السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية .

وحيث ان السلطة التشريعية تتألف من مجلس الامة والملك اذ نصت المادة (25) من الدستور الاردني على ان " تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك ويتألف مجلس الامة من مجلسي الاعيان والنواب".

وبينت المادة (75) من الدستور الاردني الحالات التي تنتهي فيها عضوية العين أو النائب وصلاحيات مجلسه بخصوص انتهاء هذه العضوية سواء كان انتهاء العضوية بالوفاه أو الاستقالة أو سقوط أو الفصل .

وتضمنت الفقرة الاولى من المادة (75) من الدستور انه لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب اذا انطبقت عليه احد هذه الشروط أو بعضها ووفقاً لما يلي :- 

أ‌- من لم يكن أردنياً .
ب‌- من يدعي بجنسية أو حماية اجنبية .
ت‌- من كان محكوماً بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً .
ث‌- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر .
ج‌- من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .

وحيث ان المادة (88) من الدستور الاردني قد بنيت كيفية العمل في حال شغور محل من سقطت عضوية وفقاً لما ورد بالفقرة الثانية من المادة (75) من الدستور .

ونصت المادة (88) من الدستور على انه " اذا شغر محل أحد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب بالوفاه أو الاستقالة أو غير ذلك من الاسباب فيملأ محله بطريق التعيين اذا كان عيناً او الانتخاب الفرعي ان كان نائباً , وذلك في مدة شهرين من تاريخ اشعار المجلس الحكومي بشغور المحل ..."  وان قرار شغور محل العين يترتب عليه رفع القرار الى جلالة الملك لاقراره وملئ الشاغر حيث ورد ذلك وفقاً للقرار التفسيري للدستور رقم (1) لسنة 2006 . 

وقد نصت المادة (90) من الدستور الاردني على انه " لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو متسبب اليه , ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس واذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لا قراره " .

وقد تضمن النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 وتعديلاته بالمادة (160) تحت بند  تجميد العضوية النص على انه " مع مراعاه احكام المادة (90) من الدستور يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسئ بالقول أو الفعل أو يحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة وبالنظر الى جسامة كل فعل على حده بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية " واننا نجد بأن المادة (90) من الدستور الاردني والتي يجب ان تتوافق وتنسجم وتتلائم معها جميع التشريعات الاخرى من قانون أو نظام أو قرارات تنظيمية ذات صلة وان لا تخالف احكام الدستور باعتبار ان  القاعدة الدستورية تسمو على جميع القواعد القانونية الاخرى التي يتوجب ان تتوافق معها وان لا تخرج عن مضمون احكام الدستور وان المادة (90) من الدستور لم تتناول تجميد العضوية في مجلس النواب أو مجلس الاعيان وانما اقتصرت ضمن نصها الدستوري على الفصل من العضوية وضمن الشروط والاحكام الواردة بالنص الدستوري المشار اليه اعلاه    وكما انه ومن مراجعة جميع نصوص الدستور لم نجد اي نص يجيز تجميد العضوية للنائب في مجلس النواب او العين في مجلس الاعيان .

اما بخصوص ما ورد بالمادة (160) من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2013 وتعديلاته فأننا نرى بأنها مخالفة للدستور ويتوجب الغاؤها وشطبها من النظام الداخلي طالما انها تخالف الدستور ولا تتوافق مع احكامه وقواعده الملزمة .

واننا نرى ان أي قرار صادر بتجميد عضوية أي نائب هو قرار باطل ومخالف للدستور ويعتبر هذا القرار كائن لم يكن .

واننا أرى من المناسب الغاء القرار الصادر بحق سعادة النائب اسامة العجارمة لمخالفته للدستور وأي قرار آخر صادر بتجميد عضوية أي نائب .

أخبار ذات صلة