وكالة الرقيب الدولي الإخبارية
https://stage.alraqeb.net/news/65974/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%82%D9%85-6
الشناق يكتب : قيود امر الدفاع رقم (6)
الدكتور معين الشناق * - على اصحاب المؤسسات والنشآت باستقراء نص البند الخامس من امر الدفاع رقم (6) الصادر عن رئيس

الدكتور معين الشناق * -
على اصحاب المؤسسات والمنشآت باستقراء نص البند الخامس من امر الدفاع رقم (6) الصادر عن رئيس الوزراء بتاريخ 8/4/2020 نجد انه انصب على حماية العامل ودون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطرف الاخر وهو رب العمل ولم يوزان امر الدفاع بين كلا المصلحتين .
حيث جاء البند الخامس من امر الدفاع وبمعظم فقراته لتفرض قيوداً على رب العمل الذي يعاني من ازمة مالية في هذه الظروف كغيره من افراد المجتمع وعلى عكس ذلك فأن الاتزامات المالية التي تترتب عليه كثيرة ومتعددة ولم تقتصر على رواتب العاملين التي راعاها امر الدفاع فحسب بل تتنوع بحسب نشاط المؤسسة من حيث القروض واجور المقرات والتزامات تعاقدية وضرائب ورسوم وغيرها .
وعلى الرغم من ان البند الخامس من امر الدفاع رقم (6) قد اعطى الحق لصاحب العمل غير القادر على دفع الأجور بالنحو الوارد في البند "رابعا" في مؤسسات و منشآت القطاع الخاص وأي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل والمصرح لها بالعمل، او من تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير مصرح لها بالعمل التقدم بطلب للجنة مشتركة يشكلها كل من وزيري الصناعة والتجارة والتموين والعمل لايقاف العمل في مؤسسته او منشأته كلياً . إلا انها عادت لتفرض عليه قيوداً قانونية منها :
أ- لا يجوز لصاحب العمل الذي اوقف العمل بمنشأته بصورة كلية مزاولة أي عمل أو أي نشاط خلال فترة الإيقاف.
ج- لا تحتسب فترة وقف العمل من مدة عقد العمل.
د- تبقى كافة الإلتزامات المالية والتعاقدية المترتبة على صاحب العمل قائمة خلال فترة الإيقاف باستثناء أجور العاملين .
هـ- لا يستفيد صاحب العمل في مؤسسات و منشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل من المصرح لها بالعمل من اي برامج للحماية الاقتصادية للقطاع الخاص من تاريخ الايقاف .
و- يتم وضع اشارة منع التصرف على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنشاة خلال فترة الايقاف بقرار من اللجنة .
ومن هذه القيود المجحفة بحق ارباب العمل ما ورد في الفقرة (أ) والتي تحرم صاحب العمل مزالة اي عمل مهما كان نوعه وان الالتزامات المالية والتعاقدية تبقى قائمة عليه خلال فترة الايقاف ولا تحسب فترة وقف العمل من مدة عقد العمل .
ليعود امر الدفاع (6) في الفقرة (هـ) بحرمان صاحب العمل من الإستفادة من برامج الحماية الإقتصادية واكثر من ذلك بما ورد في الفقرة (و) وضع اشارة منع التصرف على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنشئة ودون مراعاة مصلحة تلك المنشأة ودون مراعاة نصوص الإتفاقيات الدولية .
هذا وحيث ان امر الدفاع رقم (6) والذي جاء لصالح العامل دون رب العمل فقد جاء ليضيف قيوداً قاسية على اصحاب العمل كما ان امر الدفاع لم ياخذ بعين الاعتبار الاثار القانونية والإقتصادية على القطاعات التي تستطيع مباشرة عملها بشكل كامل بمجرد رفع حظر التجول مثل قطاع النقل العادي وعلى عكس القطاعات التي لا تعود بشكل مباشر مثل قطاعات النقل السياحي وغيرها .
والحاجة ملحة لإعادة النظر بأمر الدفاع وحسبما ورد في لبند عاشراً من امر الدفاع وذلك لإنصاف أصحاب المؤسسات وأيجاد توازن في المصالح بين كافة القطاعات .
* استاذ القانون الخاص المساعد – كلية القانون/ جامعة جدارا




