وكالة الرقيب الدولي الإخبارية
https://stage.alraqeb.net/news/59511/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%B3
التمييز تنقض قرارا بمنع محاكمة مختلس
الرقيب الدولي - عمان - علي الجبور: نقضت محكمة التمييز الأردنية، قرارا صادرا عن النائب العام في معان، تضمن الموافقة على قرار المدعي العام بمنع محاكمة مشتكى عليه عن جناية الاختلاس، لعدم قيام الدليل القانوني بحقه.

الرقيب الدولي - عمان - علي الجبور:
نقضت محكمة التمييز الأردنية، قرارا صادرا عن النائب العام في معان، تضمن الموافقة على قرار المدعي العام بمنع محاكمة مشتكى عليه عن جناية الاختلاس، لعدم قيام الدليل القانوني بحقه.
وجاء في القرار الصادر عن المحكمة بصفتها الجزائية والمشكلة من الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي محمد ابراهيم وعضوية القضاة ناجي الزعبي و ماجد العزب ونايف السمارات وحمد الغزاوي، ان المستفاد من نصي المادتين (130 و 133/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ووفق ما استقر عليه الفقه والقضاء أن القانون لا يشترط الظن على المشتكى عليه في الجريمة المسنده اليه ان تتوافر ادلة كافية للحكم بالإدانة، وإنما يكفي ان تكون هناك ادلة كافية للإحالة الى المحكمة.
كما بين القرار، ان تقدير هذه الأدلة وبيان ان كانت كافية للحكم بالإدانة او عدمها يعود لمحكمة الموضوع وان وظيفة النيابة العامة مقصورة على جمع الأدلة ولا تملك تقديرها والموازنة والترجيح.
واشار القرار، الى ان النيابة العامة (مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومساعد نائب عام معان) قد خالفا دور النيابة العامة بجمع الأدلة وتعقب المجرمين الى القيام بوزن البينة المقدمة ضمن ملف التحقيق، مما يتعين ان القرار المطعون فيه مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض لورود هذه الأسباب عليه.
وقررت المحكمة قبول الطعن المقدم من مساعد رئيس النيابة العامة، ونقض القرار الصادر عن مساعد النائب العام في معان المطعون فيه، من حيث الموافقة على منع محاكمة المشتكى عليه عن جناية الاختلاس المسندة اليه وإعادة الاوراق الى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.




