أخبار ساخنة

التمييز تسقط عقوبة جنائية عن محكوم عليه لعلة التقادم

الرقيب الدولي - عمان - علي الجبور: نقضت محكمة التمييز الاردنية، قرارا صادرا عن محكمة الجنايات الكبرى برد طلب قدم من محكوم عليه بقضية جنائية والمتضمن إسقاط العقوبة الجنائية لعلة التقادم.

شاركWhatsAppFacebookX
التمييز تسقط عقوبة جنائية عن محكوم عليه لعلة التقادم
تعبيرية
الرقيب الدولي - عمان - علي الجبور:

نقضت محكمة التمييز الاردنية، قرارا صادرا عن محكمة الجنايات الكبرى برد طلب قدم من محكوم عليه بقضية جنائية والمتضمن إسقاط العقوبة الجنائية لعلة التقادم.

وفي التفاصيل، ان المستدعي (المميز) وبتاريخ: 2019/7/17، تقدم بواسطة وكيله بطلب لدى محكمة الجنايات الكبرى يطلب فيه إسقاط العقوبة الصادره بحقه في قضية جنائية بتاريخ: 2009/3/16، والمتضمن وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، حيث قررت محكمة الجنايات رد طلب المستدعي لعدم انقضاء مدة التقادم بحقه.

ووجدت محكمة التمييز المشكلة بصفتها الجزائية من الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي محمد ابراهيم وعضوية القضاة، ناجي الزعبي، وياسين العبدالات، وماجد العزب، ود.نايف السمارات، وبعد التدقيق والمداولة وردا على أسباب الطعن التمييزي، ان مدة التقادم على العقوبات الجنائية هي عشر سنوات حسب احكام المادة (342) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمستفاد من الفقرة (3) من المادة (349) من ذات القانون انه يقطع التقادم إجراءات التحقيق واجراءات الدعوى الصادرة عن السلطة المختصة بالجريمة ذاتها وأي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.

واشارت الهيئة الحاكمة في قرارها، الى ان الأعمال التي تجريها السلطة بغية التنفيذ وتقطع التقادم هي الأعمال التي من شانها ان تؤدي مباشرة الى تنفيذ الحكم بحق المحكوم عليه كالقبض عليه واجراءات التفتيش وطلب التسليم وما اشبه ذلك.

وبينت انه وبالرجوع الى ملف التنفيذ المتعلق في القضية وجدت ان الإجراءات المتخذة بحق بحق المحكوم عليه (المميز) منذ اكتساب الحكم الدرجة القطعية بتصديقه تمييزا بتاريخ: 2009/3/16، بان قرار مدعي علم الجنايات الكبرى بتاريخ: 2019/3/24، انابة احد ضباط حماية الاسرة للقيام بتفتيش منزل المحكوم عليه وأي مكان يشتبه تواجده فيه وإلقاء القبض عليه ولم يتم تنفيذه حيث أعيد ضبط التفتيش المؤرخ في 2019/3/26 ، يتضمن (انه تم التحرك الى مكان سكن المحكوم عليه وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تبين انه يقطن مكان غير معروف عنه اية تفاصيل).

واوضحت الهيئة الحاكمة ان مذكرة التفتيش التي اصدرها مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى المشار الى تاريخها أعلاه لم يتم تنفيذها ولم تؤد مباشرة الى تنفيذ الحكم بحق المحكوم عليه، وان تفتيش منزله وباقي الإجراءات اقتصرت على إصدار مذكرات احضار، وبذلك فان انابة التفنيش لم تؤد الى تنفيذ الحكم بحق المطلوب القبض عليه (المميز)، فان مثل هذه الإجراءات لا تقطع التقادم لغايات تطبيق احكام المادة (349/4/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وان مدة التقادم على العقوبة المفروضة على المميز قد انقضت بتمامها وتزيد فانها تغدو مستوجبة الإسقاط.

وقالت "وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى الى خلاف هذه النتيجة التي توصلنا اليها فيغدو قرارها المعين مستوجب النقض"، وإعادة الاوراق الى محكمة الجنايات لإجراء المقتضى القانوني.

أخبار ذات صلة