أخبار ساخنة

"التمييز" تحدد حالات "النقض" لوزير العدل

الرقيب الدولي - عمان - علي الجبور: قضت محكمة التمييز الأردنية، برد طلب مقدم من وزير العدل لنقض قرار صادر عن محكمة جنايات احداث عمان والمتضمن رفض اخلاء سبيل حدث بالكفالة، مسند اليه مع اخرون تهم القتل بالاشتراك والسرقة

شاركWhatsAppFacebookX
"التمييز" تحدد حالات "النقض" لوزير العدل
تعبيرية
 الرقيب الدولي - عمان - علي الجبور:  

قضت محكمة التمييز الأردنية، برد طلب مقدم من وزير العدل لنقض قرار صادر عن محكمة جنايات احداث عمان والمتضمن رفض اخلاء سبيل حدث بالكفالة، مسند اليه مع اخرون تهم القتل بالاشتراك والسرقة وحمل وحيازة اداة راضه، والمؤيد بقرار صادر عن محكمة استئناف عمان.

وجاء في القرار الصادر عن المحكمة بصفتها الجزائية، والمشكلة من الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي محمد ابراهيم وعضوية القضاة ياسين العبدالات و باسم المبيضين و سعيد المغيض و د.نايف السمارات، ان موضوع الحالة المعروضة بالطلب غير خاضع للطعن بطريق النقض بأمر خطي الوارده احكامه في المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وبحسب القرار، فان وزير العدل طلب من رئيس النيابة العامة ان يرسل الى محكمة التمييز ملف دعوى محكمة جنايات احداث عمان الصادر فيها قرار يتضمن رفض اخلاء سبيل حدث بالكفالة، وملف دعوى محكمة استئناف عمان الصادر بقرار (رد الاستئناف موضوعا)، على اعتبار ان الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق فيه، نظرا لما شابه من عيب مخالفة القانون، يتمثل ان محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى قد خالفتا احكام المادة (114/5) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل والمادة (25/أ) من قانون الأحداث، ذلك انه تم توقيف الحدث اكثر من ربع الحد الاقصى للعقوبة المحددة للجريمة وعليه يكون القرار مخالفا للقانون ويتعين نقضه، حيث عرض رئيس النيابة العامة الملفين المشار إليهما طالبا نقض القرار موضوع الطلب.

و وجدت الهيئة الحاكمة بعد التدقيق والمداولة في الطلب، ان المشرع قد أجاز الطعن من قبل وزير العدل بموجب احكام المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية في حالتين فقط، أولهما ان يكون الحكم او القرار الصادر مخالفا للقانون، وثانيهما ان يكون هناك اجراء في القضية مخالفا للقانون، وكل ذلك مشروط بان يكون الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في القضية.

وبينت الهيئة ان الامر وفي الحالة المطروحة يتعلق باخلاء سبيل المتهم الحدث، وهذا الطلب لا يقرر مركزا قانونيا مستقرا بمجرد رفض طلب الإخلاء وتأييده من قبل المرجع الاستئنافي المختص، اذ يبقى الباب مفتوحا الى حين صدور الحكم النهائي امام المتهم بتقديم طلبات اخلاء السبيل، وبالتالي لم تغلق الأبواب أمامه بصدور قرار برفض اخلاء السبيل وتأييده استئنافا، الامر الذي يجعل القرار موضوع الحالة غير خاضع للطعن بطريق النقض امر خطي الوارده أحكامه في المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مما يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلا، ورد الطلب وإعادة الاوراق الى مصدرها.

أخبار ذات صلة