القطامين يوجه بتعزيز الرقابة على سوق العمل
وجه وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين كوادر مديرية التفتيش في وزارة العمل بوضع خطة شاملة لتعزيز الرقابة على سوق العمل، لضمان التزام منشآت القطاع الخاص بتوفير الحضانات المؤسسية وبدائلها، إضافة إلى الالتزام بنسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاق

الرقيب الدولي
وجه وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين كوادر مديرية التفتيش في وزارة العمل بوضع خطة شاملة لتعزيز الرقابة على سوق العمل، لضمان التزام منشآت القطاع الخاص بتوفير الحضانات المؤسسية وبدائلها في حال عدم القدرة على توفيرها، إضافة إلى التأكد من التزام هذه المنشآت بنسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لأحكام القانون.
توعية أصحاب العمل
وشدد القطامين على ضرورة أن تبدأ الخطة بتوجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة في جميع محافظات المملكة، من خلال عقد ورش توعوية بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة وممثلي القطاعات الاقتصادية الأخرى، لتعريفهم بأحكام القانون المتعلقة بتوفير الحضانات المؤسسية أو بدائلها والالتزام بنسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد الوزير أن الهدف من الخطة ليس العقوبة والمخالفة، وإنما زيادة الوعي لدى أصحاب العمل بأحكام قانون العمل، بما يسهم في توفير بيئة عمل جاذبة وآمنة للعاملين في القطاع الخاص، خاصة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.
التوعية قبل المخالفات
وأوضح القطامين أهمية التوعية والإرشاد قبل اللجوء إلى تحرير المخالفات بحق المنشآت غير الملتزمة، موجهاً فرق التفتيش بإنجاز مرحلة التوعية والنصح، تليها مرحلة تكثيف الجولات التفتيشية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة بأحكام القانون.
الحضانات المؤسسية وبدائلها
وبموجب الفقرة (أ) من المادة 72 من قانون العمل، يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عدداً من العمال في مكان واحد ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن 15 طفلاً ولا تزيد أعمارهم على 5 سنوات، بتهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية أو أكثر لرعايتهم، كما أجازت المادة ذاتها لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة.
وبموجب تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لعام 2023 الصادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة 72 من قانون العمل، يلتزم صاحب العمل الذي لم يتمكن من تهيئة مكان مناسب لرعاية أطفال العاملين لديه بتوفير بدائل لذلك وفقاً لما نصت عليه التعليمات.
تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة
أما بخصوص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن المادة 13 من قانون العمل ألزمت صاحب العمل بتشغيل عمال من الأشخاص ذوي الإعاقة بالنسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ.
ونصت الفقرة (هـ) من المادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية التي لا يقل عدد العاملين والموظفين فيها عن 25 ولا يزيد على 50 عاملاً وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شواغرها.
وفي حال زاد عدد العاملين والموظفين على 50 عاملاً وموظفاً، تخصص نسبة تصل إلى 4% من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لما تقرره وزارة العمل.





